منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - فصل في بقية أحكام الزكاة
(مسألة ١١٥٦): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن الأولوية لبلد المال كما مرّ لاسيما من الوالي، ومع وجود المستحق تكون مؤنة النقل عليه كما يضمن إذا تلفت، ومع عدم وجوده تكون مؤنة النقل على الزكاة ولا يضمنها إذا تلفت إلّا مع التفريط كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل على الزكاة.
(مسألة ١١٥٧): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيراً.
(مسألة ١١٥٨): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعت إلى غير المستحق.
(مسألة ١١٥٩): لا يصح تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، لكن يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، ثم يحتسبه زكاة بعد بشرط بقاءه على صفة الاستحقاق كما يجوز أن يسترد قرضه منه ويدفع الزكاة إلى غيره، وما يعطيه للفقير قبل قرضاً فهو مالك له ونماءه ونقصه عليه.
(مسألة ١١٦٠): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك. وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فيتخير الحاكم في الرجوع على أي منهما، إلّا أن قرار الضمان هو على المتلف.
(مسألة ١١٦١): دفع الزكاة من العبادات، فلا تصح إلّا مع نية القربة أو تعيين كون المال المخرج بعنوان الزكاة وغيرها مما يعتبر في صحة العبادة وإن دفعها بعنوان الزكاة من دون داعي قربي أجزأه وكان آثماً مع فوات محل النية كما لو