منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الثاني
(مسألة ٩٩٤): يجوز النوم مع الوثوق بالانتباه سواء لاعتياده الانتباه أو لاعتماده على من يوقظه ونحو ذلك والأحوط تركه مع عدمه لا سيما مع ضعف احتمال الانتباه.
(مسألة ٩٩٥): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
(مسألة ٩٩٦): لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول بل إذا أفاق ولو بانتباه يسير ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة ٩٩٧): المدار في حكم النوم وتعداده هو على درجة الإحراز للانتباه والتحرز من التفريط.
(مسألة ٩٩٨): إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا يخلو من وجه وأن المدار على ما تقدم.
(الثامن): الإمناء بفعل يثير الشهوة مع احتمال ذلك ومعرضية نزوله فعليه القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بذلك الفعل كالقبلة واللمس والمعانقة ونحوها فيبطل صومه ولا كفارة عليه، نعم لو لم يكن الفعل يثير الشهوة ولم يرتكبه بشهوة فسبقه المني فلا يبطل صومه.
(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى داخل البدن من غير طريق الحلق مما لا يسمى طعاماً وأكلًا وشرباً، كما إذا صب دواءاً في جرحه أو إحليله أو أذنه أو عينه ما لم يصل إلى حلقه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق فلا يبعد صدق الطعام والأكل والشرب حينئذ