منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - الفصل السابع أحكام الوضوء
ونحوهما من حركات الإعراب على الأقوى، وكذا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط، بل هو الأظهر إن استلزم الهتك، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء- صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين- به، إن لم يكن أحوط فيما كان في معرض الهتك.
(مسألة ١٦٣): الوضوء مستحب لنفسه ولغايته من الكون على الطهارة لاتحادهما فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به، فيجوز الاتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبّت، سواء توقف عليه صحتها، أم كمالها.
(مسألة ١٦٤): لا فرق في جريان حكم المسّ بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرها، كما لا فرق في الماس بين ما تحلّه الحياة وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بما استطال من الشعر غير التابع للبشرة، والأحوط في الأسماء الإلهية التي باللغات الأخرى عدم المس والأولى كذلك في ترجمة القرآن بلغات أخرى.
(مسألة ١٦٥): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، أو الانطباع العرفي، وإن شك في ذلك جاز المس.
(مسألة ١٦٦): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبّت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن ولغير ذلك من الموارد استحبابا بنحو التأكيد لاستحبابه الذاتي للكون على الطهارة.
(مسألة ١٦٧): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل