منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة
قد ورد أنه يستحب غسل اليدين من المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ثلاثا ثم الاستبراء بالبول وتنقية الفرج وغسله، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه.
(مسألة ١٩٨): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
(مسألة ١٩٩): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
(مسألة ٢٠٠): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة ودار أمرها بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فالظاهر كفاية الوضوء سواء كان محدثا بالحدث الأصغر- سابقا- فقط أو كان متطهرا من الحدثين وإن كان الأحوط في الصورة الثانية الجمع بين الغسل والوضوء.
(مسألة ٢٠١): يجزي غسل الجنابة بل مطلق الغسل المشروع عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة ٢٠٢): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ