منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء، وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ، والنسيان، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك، كما لا يفترق عنه في لزوم الاعتناء مع الشك بعد التجاوز في الأثناء لكن يفترق في عدم اعتبار الموالاة فيه.
(مسألة ١٨٦): الغسل الترتيبي أولى من الغسل الارتماسي.
(مسألة ١٨٧): يجوز إتمام الغسل الترتيبي بالارتماس أو العكس بارتماس بعض الأعضاء الباقية.
(مسألة ١٨٨): يجوز الارتماس فيما دون الكر، ويجري على الماء بعد الارتماس حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة ١٨٩): الغسل في ضيق الوقت صحيح وإن كان ملتفتا إلى ذلك ويأثم لتفويت الصلاة.
(مسألة ١٩٠): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما على الزوج كما هو الأظهر.
(مسألة ١٩١): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا ولكنه كان مستحضرا لها إجمالًا مبهما في صفحة النفس كفى ذلك بخلاف ما لو كانت في خزائن الذاكرة فقط بحيث يستحضرها إذا سئل فإنّ فيه إشكالًا.
(مسألة ١٩٢): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه