منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - المبحث الأول فيما يجب فيه
(مسألة ١١٨٩): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال وإلّا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي غصباً أو أمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة ١١٩٠): يجوز أخذ مال الناصب- المعلن جهاراً عداوته لأهل البيت عليهمالسلام- أينما وجد، ووجوب الخمس فيه على التفصيل المتقدم في (المسألة ١١٨٨).
(الثاني): المعدن.
كالمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والقير والكبريت وغير المنطبعة كالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج والياقوت ونحوها.
وكذا ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالملح والكحل والأحوط بل لا يخلو من وجه إلحاق مثل الجص والنورة والأسمنت والرخام ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.
(مسألة ١١٩١): يجب الخمس في المعدن قليلًا أم كثيراً على الأحوط إن لم يكن أقوى عدا الذهب والفضة فإنه يعتبر فيهما نصابهما الزكوي وإن كان الأحوط إخراج خمسهما مطلقاً، نعم مقدار مؤنة الإخراج والتصفية مستثناة من المقدار الذي يخمس.
(مسألة ١١٩٢): يجوز الاستئجار لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.