منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
وأما الأقوال فالأولى فيها المتابعة عدا تكبيرة الإحرام فإنه لو تقدم على الإمام انفرد في صلاته ولم تنعقد الجماعة له وكذا المقارنة التامة على الأظهر بل الأحوط تأخره عن فراغ الإمام من التكبير.
ويجوز له التسليم قبل الإمام.
(مسألة ٨١٦): إذا ترك المتابعة عمدا عصى ولم يقدح ذلك في صحة صلاته وجماعته ما دام لم ينو الانفراد وإن بطلت متابعته في ذلك الجزء ما لم يكن بقدر يذهب هيئة الجماعة فتبطل الجماعة ويتمها فرادى، ولو ركع قبل الإمام عمدا في أثناء قراءة الإمام بطلت صلاته، ولو منعه الزحام ونحوه من الأعذار عن المتابعة في الركوع أو السجود حتى انتقل الإمام إلى قيام الركعة اللاحقة أتى بهما والتحق به ولو تأخر حتى وصل الإمام إلى حيث تخلف عنه من الركعة اللاحقة تابعه واحتسبها للركعة السابقة.
(مسألة ٨١٧): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة بل يلبث حتى يصل إليه ا لإمام فيتابعه، هذا إذا لم ينو الانفراد وإلّا انفرد واجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وقد مرّ بطلان صلاته لو ركع عمدا أثناء قراءة الإمام.
وأما لو ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى رفع الرأس وإعادة الركوع أو السجود معه، ويجب الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ولو مخففا ثم يتابع ثم يكرره في المعاد أيضا.
ولو ترك المتابعة عمدا حتى وصل إليه الإمام لم تبطل صلاته وجماعته وإن عصى.