منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
يرد بقوله: سلام عليكم.
(مسألة ٦٩٠): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم سقوط الرد مع بقاء اللقاء واستمرار الاجتماع بالمسلّم، ولكن في الصلاة الأحوط الرد حينئذ بقصد الدعاء وقراءة الآية القرآنية «سلام عليكم».
(مسألة ٦٩١): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو لغير ذلك تكلم وبطلت صلاته.
(مسألة ٦٩٢): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن لا بقصد الصلاتية بل بقصد التنبيه على أمر لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء، ولا القرآن، بل مجرد التنبيه بطلت.
الخامس: القهقهة: وهي الضحك إذا اشتد واشتمل على الصوت والترجيع أو المد، ولو اضطرارا وفي السهو إشكال بل هو الأظهر في الماحي لصورة الصلاة.
(مسألة ٦٩٣): لو امتلأ جوفه ضحكا واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فإن ارتعش واضطرب فلا يخلو من إشكال وإلّا فالظاهر عدم البطلان.
السادس: البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت بخلاف ما إذا كان خوفا من اللّه تعالى أو شوقا إلى رضوانه أو تذللًا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ومصائب أهل البيت عليهمالسلام، كما لا بأس به إذا كان سهوا ما لم يكن بدرجة ماحية لصورة الصلاة أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضا، والأولى تجنب ما لا يشتمل على الصوت أيضا.