منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
(مسألة ٦٨١): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبحك اللّه بالخير» لم يجب الرد وإن استحب، ولا يسوغ في الصلاة إلّا بنحو لا يخاطب البادىء بالتحية بل بقصد الدعاء مخاطبا به اللّه تعالى مثل: «اللهم صبحه بالخير».
(مسألة ٦٨٢): يكره السلام على المصلي.
(مسألة ٦٨٣): إذا سلّم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم كما أنه يكفي في استحباب ابتداء جماعة بالسلام آخرين أن يبتدر واحد منهم بالسلام.
وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد، وإن لم يرد غيره عليه جاز له المبادرة بالرد، وفي كفاية رد الصبي المميز غير المراهق إشكال.
(مسألة ٦٨٤): إذا سلّم مرات عديدة كفى في الجواب مرة وإذا سلم بعد الجواب وجب الرد مرة أخرى من دون فرق بين المصلّي وغيره ما لم يكن مزاحا أو هزوا.
(مسألة ٦٨٥): إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، ولا يجوز الرد في الصلاة بحسب الوظيفة الظاهرية.
(مسألة ٦٨٦): إذا تقارن شخصان في السلام، ففي وجوب الرد على كل منهما وجهان، الأحوط ذلك وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
(مسألة ٦٨٧): إذا سلّم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٨): إذا قال: سلام، بدون «عليكم» فالأحوط في الصلاة الجواب مقتصرا على لفظ «السلام» مع تقدير «عليكم».
(مسألة ٦٨٩): إذا شكّ المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط أن