منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٥٤): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة ١٠٥٥): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
(مسألة ١٠٥٦): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء عن نفسه وعليه الكفارة كما مرّ، ويجوز قبل الزوال، أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار مطلقاً، وإن كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال.
(مسألة ١٠٥٧): الأحوط إلحاق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة.
(مسألة ١٠٥٨): وجوب قضاء ما فات الميت من الصوم على الولي كوجوب قضاء الحج الواجب على الميت وكبقية الديون المالية كما مرّ في قضاء الصلاة إما يؤديها من غير التركة ولو تسبيباً ليفرغ ذمة الميت ويتملك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب تركته من المال ولا فرق في ذلك بين ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً أو غير ذلك، كما لا فرق في الميت بين الأب والأم وغيرهما فما فات الميت رجلًا كان أو امرأة من شهر رمضان مما يجب عليه قضاؤه دون ما لا يجب قضاؤه كما لو مات في مرضه أو ماتت الحائض أو النفساء في شهر رمضان، وكذا غير ذلك من الصوم الواجب على الميت كالكفارة والنذر ونحوهما والولي للميت هو أولى الناس بميراثه من الرجال- بحسب طبقات الإرث- وأما وجوب القضاء عن الميت ولو لم يكن له مال فقضاؤه على ذمة الولد الأكبر على الأحوط وجوباً. وقد مرّ جملة من الكلام في كتاب الصلاة