منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - الفصل الثامن في الدفن
مفسدة- كتهمة الجناية- على مشاهدة جسده.
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي معتنى به كما إذا دفن معه مال غيره يعتدّ بقيمته ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته.
ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو تبيّن بطلان غسله أو عدم تكفينه على الوجه الصحيح، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة ولم يكن قد مضى على دفنه فترة أو دفن في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته.
والحاصل: أنّه لابدّ من ملاحظة الجهات المختلفة ومراعاة الأهم منها.
(مسألة ٣٢٦): لا يجوز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه أو في جدار ولو كان بقصد الوديعة لنقله إلى المشاهد المشرّفة أو وضعه في برّاد ونحوه لفترة طويلة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته، نعم يجوز الوديعة بوضعه في تابوت مترّب يدفن في الأرض لينقل بعد ذلك.
(مسألة ٣٢٧): لا يكفي في الدفن وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه إلّا أن يوارى جسده في التراب ولو في جدار السرداب الذي هو من الأرض بهيئة اللحد أو غيره. وبذلك يجوز الدفن مرّة أخرى في هذه السرداب بالهيئة المتقدمة.
(مسألة ٣٢٨): إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب ولو بالعملية القيصريّة فيما لو كانت أرفق بالمرأة وإلّا جاز تقطيعه ويتحرّى الأرفق فالأرفق وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل