منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - المبحث الأول الأنعام الثلاثة
(مسألة ١٠٩٥): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده اشترى بنت مخاض وإلّا فابن لبون، وإذا وجبت عليه سن وعنده أعلى سناً دفعها وأخذ شاتين أو تفاوت القيمة على ألّا يزيد عن عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو تفاوت القيمة على أن لا ينقص عن عشرين درهماً.
(مسألة ١٠٩٦): في البقر نصابان، الأول ثلاثون وفيها: تبيع حوليّ أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد والحساب على العدّ الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين- لا غير- كالستين تعين العد بها، وإن طابق الأربعين- لا غير- كالثمانين تعين العد بها، وإن طابق مجموعهما كالسبعين تعين العد بهما معاً.
وإن طابق كل منهما- كالمائة والعشرين- تخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة وهو النيف وكذا الكسر وهو ما دون الواحد.
(مسألة ١٠٩٧): في الغنم خمسة نصب، أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين النصابين.
(مسألة ١٠٩٨): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
(مسألة ١٠٩٩): المال المشترك المملوك مشاعاً كان أو كلي في المعين- إذا