منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤٢٠): يشترط في صحة الصلاة طهارة محلّ السجود وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.
(مسألة ٤٢١): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس في استعماله دون منجّسيته فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة ٤٢٢): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما مع الشك والالتفات، فتبطل مطلقا وكذا الجاهل بهما عن تقصير بدون الشك والالتفات، نعم إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا فالأحوط الأولى البطلان مطلقا.
(مسألة ٤٢٣): لو كان جاهلًا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، نعم لو شكّ في النجاسة قبل الصلاة ولم يفحص فالأظهر أنّ عليه الإعادة.
(مسألة ٤٢٤): لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأنّ حدوثها سابق على الصلاة فإن كان غافلًا عنها من الابتداء فإن أمكن التبديل أو التطهير أو طرح الثوب المتنجس بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإن لم يمكن استأنف الصلاة مع سعة الوقت وأما لو كان شاكّا في حدوث النجاسة والتفت إلى شكّه ولم يفحص قبل الصلاة ثمّ علم في الأثناء بها وأنها هي المشكوكة من قبل فالأظهر لزوم الإعادة في سعة الوقت وإن كان الوقت ضيّقا حتى عن إدراك الركعة أتمّ الصلاة والأحوط استحبابا القضاء في الصورتين. وهذا بخلاف ما لو كان قد فحص ولم يظفر بها فحكمه حكم الغافل من الابتداء.