منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - الفصل الثاني أوقاتها
نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الفجر طلوع الفجر الكاذب وهو السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل هذا للثمان ركعات وأما الشفع والوتر فأفضل أوقاتهما هو الفجر الأوّل أي السدس الأخير من الليل وقد ورد أنّ ساعة استجابة الدعاء هي في السدس الأول بعد نصف الليل.
وبالجملة ففي النوافل اليومية ثلاث أمور مطلوبة: الأوّل: أصل طبيعة النافلة في وقت ممتدّ ولو قبل وقتها الخاصّ. الثاني الوقت الخاص المحدّد لها كما مرّ بيانه. الثالث: الترتيب بحسب المحلّ من تقديمها على الفريضة أو التأخير.
(مسألة ٥٠٦): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار.
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك. وقد ورد أنّ القضاء أفضل من التعجيل لا سيما إذا كان مدعاة لاعتياد التعجيل.