منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
فهي محكومة بالنجاسة والحرمة ظاهرا وإن احتمل أنها مأخوذة من مذكّى، نعم لو علم بسبق يد المسلم عليها لكان حكمها حكم المأخوذ من يد المسلم.
(مسألة ٣٩٩): إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفّار فشكّ أنه من ذي نفس أو ممّا لا نفس له فهو محكوم بالطهارة ولكن لا يجوز الصلاة فيه وأما لو شكّ في ما أخذه أنه من أجزاء الحيوان أو من غيره أو ممّا تحلّه الحياة أو لا تحلّه فمحكوم بالطهارة ويصحّ الصلاة فيه.
(مسألة ٤٠٠): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم غالب الأسماك والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر.
(مسألة ٤٠١): إذا وجد في ثوبه مثلًا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة ٤٠٢): دم العلقة المستحيلة من النطفة والدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأقوى وإن حرم أكله ولزوم فصله عنها.
(مسألة ٤٠٣): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر إلّا أن يتنجّس بنجاسة خارجيّة، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة ٤٠٤): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام إذا لم يحصل بأدنى التفات وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.