منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
(مسألة ٤٠٥): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب إن كان من غدد الإفراز أو التهابات المجرى أو تورّم حلمة الضرع فهو نجس وأما قطرات الدم المتولّد من نفس اللبن عند الخضّ والإدارة الشديدة له فالأقوى طهارته، والدم الذي يخرج من اللثّة أو من بين الأسنان نجس ولكنّه لا ينجّس ريق الفم.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه وأمّا الجامد كالحشيشة وإن غلى وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لكنّه حرام، وأمّا الكحول المصنّع كما في السبيرتو والعطور والأدوية وغيره المتّخذة من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة ٤٠٦): العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها صار حلالًا، والظاهر حرمة ماء العنب في حبّاته إذا غلى بوضعها في المرق ونحوه مما يوجب الغليان بالحرارة الشديدة.
(مسألة ٤٠٧): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار أو بالنشيش فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة، نعم إذهاب ثلثه بالغليان يمانع عن تخمّره وصيرورته خمرا.
التاسع: الفقّاع وحرمته كحرمة الخمر، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير أي ماء الشعير المخمّر بعد ما غلى بالنار أو بطول المدّة ولو كان معزولًا عن حبّات الشعير وعلامة تخمّره حصول النشيش والفقاعات فيه وليس منه ماء