منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
جوف الجدي أي مما لا تحلّه الحياة بل كالبيضة من نتاج الحيوان لا من أجزائه وهذه طاهرة مطلقا سواء أخذت قبل أوان انفصالها أم لا، وسواء انفصلت من الحي أو من الميّت.
الثاني: نسيج الخلايا المحتوي على العروق ويلتصق من الخارج بجلد الحيوان وهو محيط بالكيس السابق وهذه يفصّل فيها بين ما بلغت أوان الانفصال فطاهر وعدمه، نعم إذا أخذ من المذكّى كان طاهرا مطلقا.
والمسك طاهر على كلّ حال إلّا المغشوش بالدم حيث إنّه حامل للمادّة المسكيّة فهو نجس.
(مسألة ٣٩٥): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك وليس منه الخفّاش على ما بنى عليه أهل الاختصاص من كونه ذو نفس سائلة وميتة ما يشكّ في كونه ممّا له نفس سائلة أم لا طاهر.
(مسألة ٣٩٦): المراد من الميتة هو الذي لم يذكّى على الوجه الشرعي.
(مسألة ٣٩٧): ما يؤخذ من يد المسلم في أرض المسلمين أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وما تحلّه الحياة إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّية ظاهرا ما لم يعلم بسبق يد الكافر عليه وإلّا فإن اقترن تصرّف المسلم بما يبتني على الطهارة واحتمل أنه أحرز تذكيته على الوجه الشرعي كما في المؤمن الذي لا يستحلّ ذبايح أهل الكتاب فكذلك، وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
(مسألة ٣٩٨): المذكورات إذا أخذت من يد الكافر في أرضهم أو سوقهم