منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة
ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل، وكذا أجزاؤه- التي تحلها الحياة- المبانة منه حيا، وإن كانت صغارا.
(مسألة ٣٩٢): ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مطلقا بحسب العادة من أجزاء طاهر كالثألول والبثور، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وكذا المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه بحسب مقتضى طبيعة الأبدان والأمزجة.
(مسألة ٣٩٣): ما لا تحله الحياة من الميتة طاهرة، من الحيوان الطاهر العين دون نجس العين، كالصوف والشعر والوبر والعظم والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجزّ أم نتف أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة وهو الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة ٣٩٤): فأرة المسك على معنيين:
الأول: هو وعاء وكيس رقيق جاف يتولّد تحت جلد الذكر البالغ من ضباء المسك وموضع الكيس دون سرّة الضبي وأمام قلفته والمسك مادّة خاصة تفرز وتخزن في ذلك الكيس ويسمى ذلك الكيس بالنافجة وهو كالأنفحة في