سيرة الأئمة الاثني عشر(ع) - هاشم معروف الحسني - الصفحة ٤٥٨ - دور الإمام الهادي في التشريع
عن الصيغة التي وردت عنه في زيارة امير المؤمنين (ع).
و روى عنه في المجلد الخامس بسنده الى علي بن محمد القاساني انه قال: كتبت الى ابي الحسن الثالث و أنا بالمدينة سنة احدى و ثلاثين و مائتين:
جعلت فداك رجل امر رجلا يشتري له متاعا او غير ذلك فاشتراه و سرق منه، او قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر او من مال المأمور، فكتب (سلام اللّه عليه): من مال الآمر.
و في المجلد السادس روى عنه بسنده الى حمدان بن اسحاق انه قال:
كان لي ابن تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج الا ان تبطه فبططته فمات فقالت الشيعة لقد شركت في دم ابنك، فكتبت الى ابي الحسن العسكري (ع) في ذلك فوقع: يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء انما التمست له الدواء و كان اجله فيما فعلت.
و روى عنه في كتاب التجمل من المجلد المذكور بسنده الى أبي هاشم الجعفري انه قال: دخلت على ابي الحسن صاحب العسكر (ع) فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها و وضعها على عينيه ثم ناولنيها و قال: يا ابا هاشم من تناول وردة او ريحانة فقبلها و وضعها على عينيه ثم صلى على محمد و آل محمد الأئمة كتب اللّه له من الحسنات مثل رمل عالج و محا عنه من السيئات مثل ذلك.
و روى عنه في كتاب الحدود من المجلد السابع بسنده الى جعفر بن رزق اللّه انه قال: قدم الى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود، و كثرت الآراء في حكمه فأمر المتوكل بالكتابة الى ابي الحسن الهادي (ع) و سؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب في جوابه: يضرب حتى يموت من الضرب، فأنكر يحيى بن اكثم و فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا امير المؤمنين ان هذا لم ينطق به كتاب و لم تجيء به سنّة عن