فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
والقسم الثالث فيه أقوال مختلفة ، والمستفاد من بحوث الإمام في المكاسب القول بالضمان فيه .
سابعا ـ كيفية أداء الضمان الثابت بقاعدة الإتلاف :
لا شكّ أنّ مقتضى أدلّة الضمان هو ضمان المثل مع وجوده ، ومع عدمه إمّا لتعذّر المثل أو لكون التالف ليس مثليا فإنّه يجب دفع القيمة . ولكن أيّة قيمة يجب دفعها ؟
قد طرحت في ذلك بحوث كثيرة نعرض عن الخوض فيها رعاية للاختصار مقتصرين على ذكر المحتملات في المسألة نقلاً عن كتاب العناوين (٦٦)، مع شيء من الاختصار في النقل :
أ ـ أن يكون اختلاف القيمة بحسب اختلاف الحالات بلا تأثير للزمان والمكان في ذلك ، كما لو سُرقت الشاة ضعيفة وتلفت سمينة أو سُرقت سمينة وتلفت ضعيفة ، فإنّ مقتضى قاعدة الاتلاف دفع أعلى القيم ، وإلاّ لم يُرجع المال إلى صاحبه .
ب ـ أن يكون اختلاف القيمة باختلاف الحالات بحسب الزمان ، وهنا توجد عدّة احتمالات في هذه الصورة ، ولعلّ هناك من يفتي ببعضها :
١ ـالملاك في القيمة هو زمان الغصب (٦٧).
٢ ـالملاك في القيمة هو زمان التلف .
٣ ـالملاك هو أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
٤ ـالملاك هو أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان الدفع .
٥ ـالملاك هو زمان المطالبة .
٦ ـالملاك هو أقلّ القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
٧ ـالملاك هو أقلّ القيم من زمان الغصب إلى زمان الدفع .
(٦٦)العناوين ٢ : ٥٣١.
(٦٧)المختصر النافع : ٢٤٨.