فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - تجارة السلاح في ضوء الآراء الفقهية للإمام الخميني (قدس سره) الشيخ صفاء الدين الخزرجي
كالشهيد الأول والسيدين الخوئي والسبزواري ؛ فإنّه لا يجوز عندهم حينئذٍ بيع غير السلاح لهم ؛ لصدق عنوان التقوية على الكفر أو الباطل .
٣ ـ إنّه بعد تعميم موضوع المسألة لما يشمل غير السلاح من التجارات ، يتضح حينئذٍ حكم وسائل الدفاع ـ كالدرع والمِغفر مثلاً ـ التي اختلف الفقهاء في حكمها ، بين مستثنٍ لها من حكم السلاح فجوّزه مطلقا كالشيخ (١٢٣)ومن وافقه أخذا بصحيحة محمّد بن قيس (١٢٤)، وبين مانع مطلقا كصاحب الرياض (١٢٥). وبين مفصّل بين الهدنة والحرب كالشهيد ، وبين متوقّف ومستشكل كالمحقّق الأردبيلي والخراساني (١٢٦).
إذن يدور الحكم في بيع وسائل الدفاع ـ بناءً على مسلك السيد الامام (قدس سره) مدار المصلحة وجودا وعدما ، فهو على وفق القاعدة ، خلافا للشيخ الأعظم ؛ حيث اعتبر التحريم فيها على خلاف الاُصول ؛ وهي ما دلّت على حلّية كلّ عمل تكليفا إلاّ ما ثبتت حرمته ، فيقتصر في الحكم على مورد الدليل ؛ وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك ، كالمجن والدرع والمغفر (١٢٧).
٤ ـ إنّه بناءً على المسلك المذكور فإنّه لا موضوعية لحال الصلح أو الحرب ـ وكذا الكفر والإسلام ـ بالنسبة إلى المشتري . كما أنّه لا فرق بين أعداء الدين وقطّاع الطريق و غيرهم (١٢٨)، خلافا للشيخ الأعظم أيضا ، حيث اقتصر على مورد الدليل الدالّ على أعداء الدين ، فلا يتعدّى إلى غيرهم (١٢٩).
الرأي الصحيح :وبعد هذه الجولة المفصَّلة في أقوال الأعلام ونصوص المسألة ، فإنّ الراجح من بين تلك الأقوال هو رأي السيّد الإمام (رحمه الله) ؛ لابتنائه على تلك الضابطة الدقيقة المشار إليها الموافقة لحكم العقل ؛ سواء قلنا : بأنّ ذلك هو مفاد الأخبار مباشرة ، كما يراه الإمام (رحمه الله) أو قلنا : إنّ مفادها حكم تعبّدي ، وليس فيها نظر لحكم العقل ، ولا هي من باب التطبيق له ، فإنّه أيض لابدّ من تقييدها بحكم العقل ، كما إنّه يجب تقييد الحكم بحكم عقلي آخر ؛
(١٢٣)النهاية (محمد بن الحسن الطوسي ) : ٣٦٦ـ ط / منشورات قدس ، قم .
(١٢٤)قال : سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الحرب ، أبيعهما السلاح ؟ قال : « بعهما ما يكنهما ؛ الدرع والخفّين ، ونحو هذا » . (وسائل الشيعة ١٧: ١٠٢، ح٣) .
(١٢٥)رياض المسائل ٥ : ١٤.
(١٢٦)مفتاح الكرامة ٨ : ٦٢.
(١٢٧)المكاسب (الشيخ الأنصاري ) ١ : ١٥٠(المكتبة الفقهية) .
(١٢٨)تحرير الوسيلة ١ : ٤٥٦، المسألة ١١.
(١٢٩)المكاسب (الشيخ الأنصاري ) ٢ : ١٢٩.