فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
رابعاً ـ أهمية قاعدة الإتلاف :
تعتبر قاعدة الإتلاف من القواعد القريبة واللّصيقة ببحث الضمان القهري . وهي من أهم القواعد في هذا المجال لو لم نقل أنّها الأهم على الإطلاق . ومن أجل الوقوف على أهميّة هذه القاعدة نشير إلى مساحة هذه القاعدة والموارد والإشكالات التي يمكن أن يستفاد من القاعدة في علاجها :
١ ـهل تنحصر دائرة القاعدة بحدود الإتلاف الواقع عن عمد واختيار ، أو إنّها تعمّ الواقع منه عن خطأ وإكراه ؟
٢ ـهل إنّ موضوع القاعدة خصوص المال التالف ، أو يشمل العين غير التالفة التي انخفضت ماليتها ؟
٣ ـهل يشترط في الضمان بهذه القاعدة شروط التكليف من البلوغ والعقل أو لا ؟
٤ ـهل يستفاد من القاعدة إضافة إلى أصل الضمان كيفية الضمان من كونه مثليا أو قيميا ؟
٥ ـهل ينحصر الضمان بالمباشرة ، أو يشمل التسبيب أيضا ؟
٦ ـهل تشمل القاعدة مضافا إلى إتلاف الأعيان إتلاف المنافع أو لا ؟ وإذ كانت شاملة لذلك فهل هناك فرق بين المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة ؟
٧ ـهل تجري القاعدة في الحقوق التالفة أو لا ؟
٨ ـهل تشمل القاعدة ضمان إتلاف عمل الإنسان أو لا ؟ وإذا كان كذلك فهل يُفرّق بين عمل الحرّ الكسوب وغيره والأجير وغيره ؟
٩ ـما الفرق بين هذه القاعدة والقواعد المشابهة لها كقاعدة « التغرير » و« التسبيب » ؟