فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - البراءة من المشركين تنظير في فقه الامام الخميني (قدس سره) الشيخ قاسم معدّل الإبراهيمي
المصادر متطابقة على تضمّن إعلان البراءة بنوداً ثلاثة هي :
١ ـ منع المشركين من الحجّ بعد عام البراءة .
٢ ـ منع الناس من الطواف بالبيت عراة بعد إعلان البراءة .
٣ ـ إيقاف العمل بالعهود المعقودة بين المسلمين والمشركين خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ إعلان البراءة إن لم تكن العهود محدّدة بأجل معين ، وإلاّ استمر العمل بموجبها إلى الأجل المفروض في متن العهد .
واختلف في بندين آخرين هما :
١ ـ منع الكفّار من دخول البيت الحرام بعد إعلان البراءة .
٢ ـ نفي دخول أحدٍ من الكفّار الجنّة .
لكنّ الظاهر أنّ الأخير تصحيف ؛ لعدم مناسبة نفي دخول الكفّار الجنّة لإعلان البراءة ، وأنّ الصحيح فيه الكعبة كما نقله الطبرسي في تفسيره عن زيد بن يثيع ، فيتّحد مع ما قبله وتتّفق النقول .
فعن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : خطب عليٌ (عليه السلام) بالناس واخترط سيفه وقال : « لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا يحجّنّ بالبيت مشرك ، ومن كانت له مدّة فهو إلى مدّته ، ومن لم تكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر » (٣٧).
وعن محرز بن أبي هريرة قال : قال أبو هريرة : كنت اُنادي مع علي (عليه السلام) حين آذن المشركين فكان إذا اضمحل صوته ممّا ينادي دعوت مكانه قال : فقلت : يا أبه أي شيء كنتُم تقولون ؟ قال : كنّا نقول : لا يحج بعد عامنا هذ مشرك ، ولا يطوفنّ بالبيت عُريان ، ولا يدخل البيت إلاّ مؤمن ، ومن كان بينه وبين رسول اللّه مدّة فإنّ أجله إلى أربعة أشهر ، فإذا انقضت أربعة أشهر فإنّ اللّه بري ء من المشركين ورسوله » (٣٨).
وفي مسند أحمد عن عبداللّه عن أبيه عن وكيع عن إسرائيل عن أبي
(٣٧)البحار ٩ : ٥٦، البرهان ٢: ١٠١، الصافي ١ : ٦٨١ـ ٦٨٢، الوسائل ١٣: ٤٠١، ح ١(ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ) .
(٣٨)التبيان ٥ : ١٦٩، مجمع البيان ٥ : ١٢. بحار الأنوار ٢١: ٤٦٧.