فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
٨ ـالملاك هو أقل القيم من زمان التلف إلى زمان الدفع .
٩ ـتخيير الضامن بين قيمة زمان الغصب وزمان التلف ، أو بين قيمة يوم الغصب وزمان الدفع ، أو بين زمان التلف والدفع أو يخيّر بين ضمان قيمة زمان الغصب وزمان التلف وزمان الدفع .
قال الإمام الخميني بعد تعرّضه لهذه المحتملات : « والانصاف أنّ المراجع إلى أخبار أبواب الضمانات وارتكاز العقلاء فيها لا ينبغي له الريب في أنّ الضمان في القيميات مطلق بقيمة يوم التلف . نعم ، ربّما يتوهم من بعض الروايات خلاف ذلك . . . » (٦٨).
ج ـ أن يكون اختلاف القيمة بحسب المكان ، وفي هذه الصورة احتمالات أيضا :
١ ـملاك القيمة هو مكان الغصب .
٢ ـالملاك هو مكان التلف .
٣ ـالملاك هو أعلى قيمة أحد المكانين .
٤ ـالملاك هو أقلّهما .
٥ ـالملاك هو قيمة مكان المطالبة .
٦ ـالملاك هو قيمة مكان الدفع .
٧ ـالملاك هو قيمة المكان الذي يختاره الضامن .
تاسعا ـ قاعدة الإتلاف وقاعدة اليد :
تشترك هاتان القاعدتان في عدّة جهات ، منها : أنّ كلا القاعدتين تدلاّن على الحكم التكليفي للضمان ، كما أنّهما تدلاّن على عدم اشتراط العمد والعلم في الحكم الوضعي للضمان ، فيترتّب الضمان حتى في صورة الجهل بالضمان .
(٦٨)كتاب البيع ١ : ٤٢٣.