فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
٢ ـالقواعد الفقهية الجارية في بعض الأبواب الفقهية كقاعدة « الفراغ » وقاعدة « لا تعاد » وقاعدة « من أدرك » .
٣ ـالقواعد الجارية في باب المعاملات بالمعنى الخاص كقاعدة « تلف المبيع في زمن الخيار » وقاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .
٤ ـالقواعد الجارية في المعاملات بالمعنى العام كقاعدة « العقود تابعة للقصود » وقاعدة « اللزوم » وقاعدة « السلطنة » .
٥ ـالقواعد الجارية في باب القضاء كقاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .
٦ ـ القواعد المتعلّقة بالأحكام الجزائية كقاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » .
ب ـ التقسيم الثاني: بلحاظ الشبهات الحكمية والموضوعية .
تقسّم القواعد الفقهية بهذا الاعتبار إلى قسمين :
١ ـ قواعد تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا كقاعدة « الميسور » و« العسر » و« الحرج » .
٢ ـ قواعد تختص بالشبهات الموضوعية كقاعدة « الفراغ » و« التجاوز » و« الحلّية » .
ج ـ التقسيم الثالث: بلحاظ الدليل . وتقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين :
١ ـالقواعد التي تستمّد تسميتها مضافا إلى مضمونها من الآيات والروايات كقاعدة « لا ضرر » وقاعدة « اليد » .
٢ ـالقواعد المتصيّدة من شتات المباحث الفقهية كقاعدة « تقديم الأهم على المهم » .