كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٩ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
الثالث و توقّف فيها، و ذكر أنّه سمعها مشافهة من المحقّق الطوسي (رحمه الله) [١] و كذا الاحتمالات و لو اجتمعا مع العمّ للُامّ.
و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى. و هل يأخذ الباقي العمّ أو ابن العمّ؟ إشكال: من الدخول في المجمع عليه و ما مرَّ من خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولويّة عليّ (عليه السلام) من العبّاس مع أنّه صلى الله عليه و آله خلّف زوجات، و من تغيّر الصورة. و المنع عليه ظاهر.
و لو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى لأنّ احتمال تغيّر الصورة فيه أظهر، لإمكان ادّعاء أنّ ما في نصوص الأصحاب من لفظي العمّ و ابن العمّ ظاهرة الاتّحاد. و الأقرب الحجب لصدق ابن العمّ على كلّ منهما و كذا العمّ، و أيضاً إذا حجب ابن عمّ واحد فالمتعدّد أولى، و إذا حجب ابن العمّ فهو مانع للعميّة عن السببيّة للإرث، فلا فرق بين الواحد و الكثير.
و لا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب إلّا في بعض الأقوال النادرة كما عرفت.
و الخال إذا انفرد أخذ المال لأب كان أم لُامّ و كذا إن تعدّد بالسويّة و إن اختلفوا في الذكوريّة مع تساوي النسبة لأب كانوا أم لُامّ.
و كذا الخالة و الخالات و الخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين يمنع المتقرّب بالأب خاصّة، اتّحد أو تعدّد بغير خلاف. لكن الصدوق في المقنع نسبه إلى الفضل [٢]: و لا يمنع المتقرّب بالامّ، بل يأخذ المتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين واحداً أو متعدّداً ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما معاً بالسويّة و في الخلاف [٣]: أنّ من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للُانثى، و هو خيرة القاضي [٤].
[١] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٧ ٢٨.
[٢] المقنع: ص ٥٠٢.
[٣] الخلاف: ج ٤ ص ١٧ المسألة ٦.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ١٤٨.