كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٨ - المطلب الأوّل في الكفر
و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل لعموم الأدلّة، و كون الكفر ملّة واحدة. و الأخبار و إن نطقت بنفي التوارث بين أهل ملّتين، لكنّها نطقت أيضاً بتفسيرهما بالإسلام و الكفر فاليهودي يرث النصراني و الحربي، و بالعكس. و قال الحلبي: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار و لا يرثهم الكفّار [١]. قال سلّار: إنّهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيّين [٢]. و في شرح الإيجاز [٣] و أمّا الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمّة، و يكون ميراثهم للإمام إذا لم يكن للميّت منهم نسيب ذمّي و لا مسلم.
أمّا المرتدّ فإن كان عن فطرة الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه و هو طفل ثمّ بلغ و وصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين إن كانوا و تبين زوجته، و تعتدّ عدّة الوفاة و إن لم يقتل و ذلك كلّه لأنّه لا يقبل توبته بل يجب قتله حين ارتدّ فينزّل منزلة الميّت، كلّ ذلك بالإجماع، و النصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه [٤]. و إنّما فسّرنا المرتدّ عن فطرة بمن ذكرنا، لنصّهم على أنّ من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب، كما مرَّ. و قبل أبو عليّ [٥] توبة المرتدّ مطلقاً، للأخبار [٦] العامّة في الاستتابة.
[١] الكافي في الفقه: ص ٣٧٥.
[٢] المراسم: ص ٢١٨.
[٣] لا يوجد لدينا.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٤٥ ب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٣.
[٥] نقله عنه في المسالك: ج ١٥ ص ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٤٤ و ٥٤٧ ب ١ و ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.