كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٨ - الطرف الرابع في الإطعام
المدفوع إليه على الواجب بالنسبة إليه، كأن يدفع حقّ مسكينين إلى مسكين دفعة و لا يجوز التكرار عليهم أي ما دونه من الكفّارة الواحدة كأن يدفع إلى مسكين حقّ مسكينين مرّتين إلّا مع عدم التمكّن من العدد سواء كرّر عليهم في يوم أو أيّام خلافاً لأبي حنيفة [١] فأجازه في أيّام. و أمّا الجواز مع التعذّر فهو المشهور، و يدلّ عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل و الرجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً [٢] و الخبر و إن ضعف لكن لا يظهر الخلاف فيه بين الأصحاب، و ربما يظهر من الخلاف الاتّفاق.
و لا يجوز إطعام الصغار منفردين بعدّهم كعدّ الكبار، للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث: لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير [٣] و يجوز منضمّين لعموم النصوص، و خبر يونس بن عبد الرحمن سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عليه كفّارة إطعام مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواءً و الرجال و النساء، أو يفضّل الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء [٤] لأنّ ظاهره الانضمام فإن انفردوا احتسب كلّ اثنين منهم بواحد لخبر غياث، و لأنّ الانفراد مظنّة لقلّة ما يصرف فيناسب التضعيف. و أطلق الأضعاف في المقنع [٥] و الفقيه [٦] و الخلاف [٧] و المبسوط [٨] و الوسيلة [٩] و هو متّجه إن عمل بالخبر، لأنّ الخبر الثاني إنّما هو في
[١] المجموع: ج ١٧ ص ٣٧٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٩ ب ١٦ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٠ ب ١٧ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٠ ب ١٧ من أبواب الكفّارات ح ٣.
[٥] المقنع: ص ١٣٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٧ ذيل الحديث ٤٢٩٧.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٥٦٤ المسألة ٦٨.
[٨] المبسوط: ج ٥ ص ١٧٨.
[٩] الوسيلة: ص ٣٥٣.