كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦ - المطلب الخامس في الإضافات و الصفات
الصفة و هي هنا دخول الدار يقتضي وجوده أي الصفة حال الحياة لا بعدها و إلّا لغت اليمين، مع أنّ إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك، و هي تخرج عن ملكه إذا مات. و إذا عيّن الدار بالإشارة أو النيّة، كان لآخر داخل قبل خروجها عن ملكه.
و لو حلف: لا يلبس حليّاً حنث بالخاتم خلافاً لبعض العامّة [١] و اللؤلؤ منفرداً، لقوله تعالى: وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا [٢] خلافاً لبعض العامّة [٣] و هو خيرة الدروس [٤].
و التسرّي أصله التسرّر و هو اتّخاذ السريّة، و هي الأمة المتّخذة للوطء، من السرّ، لإخفائها بالتخدير أو عن الزوجة، أو السرّ هو الجماع، أو السرور، لأنّه يسرّ بها أو تسرّ به. و قيل: من السرا و هو الظهر، لأنّها مركوبة. و بالجملة: فلو حلف على التسرّي اعتبر وطء الأمة قطعاً و في جعل التخدير شرطاً نظر فاعتبره الشيخ في الخلاف [٥] و في المبسوط [٦] في وجه، و في آخر اعتبر الوطء و الإنزال دون التخدير و رجّحه على الأوّل. و لعلّ اعتبار الإنزال لاتّباع العادة. و في المختلف المعتمد البناء على العرف، و هو يختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع [٧] يعني في اعتبار التخدير و عدمه، فإنّ منهم من يخدّر السرّية و منهم من لا يخدّرها.
و لو حلف: أن يدخل داراً و نحوها لم يبرّ إلّا بدخوله كلّه لا بإدخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه، و لكن يصدق عرفاً بما إذا دخل و رأسه أو يداه
[١] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٩٦.
[٢] النحل: ١٤.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٩٦.
[٤] الدروس الشرعية: ج ٢ ص ١٧٤ درس ١٥٤.
[٥] الخلاف: ج ٦ ص ١٨٧ المسألة ١٠٦.
[٦] المبسوط: ج ٦ ص ٢٥١.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ١٦٧.