كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الأيمان و توابعها
٥ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الأيمان
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل في حقيقتها
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في الحالف
١٦ ص
(٥)
الفصل الثالث في متعلّق اليمين
٢٠ ص
(٦)
المطلب الأوّل في متعلّق اليمين بقول مطلق
٢٠ ص
(٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلّقة بالمأكل و المشرب
٢٨ ص
(٨)
المطلب الثالث في البيت و الدار
٤١ ص
(٩)
المطلب الرابع في العقود
٤٦ ص
(١٠)
المطلب الخامس في الإضافات و الصفات
٥٠ ص
(١١)
المطلب السادس الكلام
٥٧ ص
(١٢)
المطلب السابع في الخصومات
٥٩ ص
(١٣)
المطلب الثامن في التقديم و التأخير
٦٤ ص
(١٤)
الفصل الرابع في اللواحق
٦٧ ص
(١٥)
المقصد الثاني في النذر
٧٢ ص
(١٦)
الفصل الأوّل الناذر و النذر
٧٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني في الملتزم
٧٩ ص
(١٨)
المطلب الأوّل الضابط في متعلّق النذر
٧٩ ص
(١٩)
و أقسام الملتزم ثلاثة
٨١ ص
(٢٠)
القسم الأوّل كلّ عبادة مقصودة
٨١ ص
(٢١)
القسم الثاني القربات
٨٢ ص
(٢٢)
القسم الثالث المباحات كالأكل و الشرب
٨٢ ص
(٢٣)
المطلب الثاني في الصلاة
٨٣ ص
(٢٤)
المطلب الثالث الصوم
٨٦ ص
(٢٥)
المطلب الرابع الحجّ
٩٨ ص
(٢٦)
المطلب الخامس الهدي
١٠٥ ص
(٢٧)
المطلب السادس في الصدقة و العتق
١١٣ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في العهد
١١٩ ص
(٢٩)
المقصد الثالث في الكفّارات
١٢٢ ص
(٣٠)
الطرف الأوّل في أقسامها
١٢٢ ص
(٣١)
الطرف الثاني في العتق و فيه مطلبان
١٣٣ ص
(٣٢)
المطلب الأوّل الأوصاف
١٣٣ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في الشرائط
١٤٦ ص
(٣٤)
الطرف الثالث في الصيام
١٥٢ ص
(٣٥)
الطرف الرابع في الإطعام
١٦١ ص
(٣٦)
تتمّة
١٧٣ ص
(٣٧)
الطرف الخامس في اللواحق
١٧٥ ص
(٣٨)
كتاب الصيد و الذبائح
١٨٣ ص
(٣٩)
المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
١٨٥ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
١٩٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود
٢٠٦ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الذباحة
٢١٢ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الأركان و فيه أربعة مطالب
٢١٢ ص
(٤٤)
المطلب الأوّل الذابح
٢١٢ ص
(٤٥)
المطلب الثاني المذبوح
٢١٩ ص
(٤٦)
المطلب الثالث في الآلة
٢٢٤ ص
(٤٧)
المطلب الرابع الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة
٢٢٦ ص
(٤٨)
الأمر الأوّل قطع الأعضاء الأربعة في الذبح
٢٢٦ ص
(٤٩)
الثاني قصد الذبح
٢٢٧ ص
(٥٠)
الثالث استقبال القبلة بالذبيحة
٢٢٧ ص
(٥١)
الرابع التسمية
٢٢٨ ص
(٥٢)
الخامس اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح
٢٢٨ ص
(٥٣)
الأمر السادس أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل
٢٣٠ ص
(٥٤)
الفصل الثاني في اللواحق
٢٣٥ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان
٢٤٥ ص
(٥٦)
الفصل الأوّل حالة الاختيار و فيه مطالب خمسة
٢٤٥ ص
(٥٧)
المطلب الأوّل حيوان البحر
٢٤٥ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في حيوان البرّ
٢٥٢ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٦ ص
(٦٠)
فائدة
٢٦٥ ص
(٦١)
المطلب الرابع في الجامدات
٢٧١ ص
(٦٢)
المطلب الخامس المايعات و يحرم منها خمسة
٢٨٩ ص
(٦٣)
الأوّل لبن ما يحرم أكله كالذئبة و الهرّة و اللبوة و المرأة إلّا للصبيّ
٢٨٩ ص
(٦٤)
الثاني البول
٢٩٠ ص
(٦٥)
الثالث الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم
٢٩١ ص
(٦٦)
الرابع الخمر و سائر المسكرات المائعة
٢٩٢ ص
(٦٧)
الخامس كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم
٢٩٧ ص
(٦٨)
تتمّة
٣٠٣ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة
٣١٧ ص
(٧٠)
المطلب الأوّل المضطرّ
٣١٧ ص
(٧١)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٣٢٠ ص
(٧٢)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٣٢٠ ص
(٧٣)
كلام في الآداب
٣٢٩ ص
(٧٤)
كتاب الفرائض
٣٣٧ ص
(٧٥)
المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة
٣٣٩ ص
(٧٦)
الفصل الأوّل في موجب الإرث
٣٣٩ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٣٤٥ ص
(٧٨)
المطلب الأوّل في الكفر
٣٤٦ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في القتل
٣٦٠ ص
(٨٠)
المطلب الثالث في الرقّ
٣٦٩ ص
(٨١)
فروع
٣٧٦ ص
(٨٢)
خاتمة أسباب أخرى لمنع الإرث
٣٨٨ ص
(٨٣)
السبب الأوّل اللعان
٣٨٨ ص
(٨٤)
السبب الثاني الدين المستوعب للتركة
٣٩٠ ص
(٨٥)
السبب الثالث الغيبة المنقطعة
٣٩١ ص
(٨٦)
السبب الرابع الحمل
٣٩٤ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في الحجب
٣٩٦ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة ما يتصورّ فيها من الاجتماع
٤٠١ ص
(٨٩)
المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم
٤٠٨ ص
(٩٠)
الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب
٤٠٨ ص
(٩١)
خاتمة
٤١٤ ص
(٩٢)
تتمّة
٤١٧ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد
٤٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
٤٢٣ ص
(٩٥)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٤٢٨ ص
(٩٦)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
٤٣٩ ص
(٩٧)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم
٤٤٤ ص
(٩٨)
المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
٤٤٤ ص
(٩٩)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
٤٥٦ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٤٦٠ ص
(١٠١)
الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة
٤٧٠ ص
(١٠٢)
القسم الأوّل ولاء العتق
٤٧٠ ص
(١٠٣)
القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة
٤٧٥ ص
(١٠٤)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٧٦ ص
(١٠٥)
المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول
٤٧٨ ص
(١٠٦)
الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٤٧٨ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٤٨٢ ص
(١٠٨)
فروع
٤٩٠ ص
(١٠٩)
مسائل أربع
٥٠٧ ص
(١١٠)
المسألة الاولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء
٥٠٧ ص
(١١١)
المسألة الثانية من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد
٥٠٨ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّاً
٥٠٩ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة دية الجنين يرثها أبواه
٥١٢ ص
(١١٤)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٥١٢ ص
(١١٥)
فروع
٥١٤ ص
(١١٦)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٥٢٠ ص
(١١٧)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٥٢٤ ص
(١١٨)
الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان
٥٣٦ ص
(١١٩)
المطلب الأوّل في المقدّمات
٥٣٦ ص
(١٢٠)
المطلب الثاني الفريضة
٥٤٢ ص
(١٢١)
الفصل السابع في المناسخات
٥٤٨ ص
(١٢٢)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
٥٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤ - المطلب الخامس في الإضافات و الصفات

الحنث إشكال من الشكّ في اشتراط تحقّق الإذن بعلم المأذون، و على عدم الاشتراط من الشكّ في كون الباء للسببيّة أو المصاحبة، و على السببيّة من الشكّ في اشتراط العلم بسبب الإباحة و إذا خرج مرّة بإذنه انحلّت اليمين و لم يلزمه كلّما دخل أن لا يخرج إلّا بإذنه إلّا إذا حلف كذلك.

و لو حلف: لا دخلت داراً، فدخل براحاً كان داراً لم يحنث لأنّه لا يسمّى داراً حقيقة لأخذها من الدوران، و إنّما سمّيت بها لدوران الحائط بها و إن كثر استعمالها فيه و لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت و صارت براحاً احتمل الحنث بدخولها، و عدمه، للتردّد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف و يزيد الإشكال هنا كون الوصف فيه بمنزلة اسم الذات، لأنّ الحكم فيه يتبع الاسم. و في المبسوط: أنّه لا يحنث عندنا [١]. و عن المصنّف في الدروس أنّ الاسم للعرصة و ليست العمارة جزء من مفهومه [٢]. و إن انهدمت ثمّ بنيت بآلتها أو بغيرها حنث إن كانت الدار هي العرصة المحاطة بالحيطان دون الحيطان، و هو الظاهر. و قيل: لا يحنث مطلقاً [٣]. و قيل: يحنث إن اعيدت بآلتها [٤].

و لو حلف: لا يدخل على زيد بيتاً، فدخل على جماعة هو فيهم جاهلًا لم يحنث عندنا، خلافاً لبعض العامّة [٥] و إن كان عالماً و لم يستثنه حنث بلا إشكال و كذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصّة على رأي وفاقاً للخلاف [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و الشرائع [٩] لأنّه فعل واحد لا يختلف باختلاف القصود. و خلافاً للمبسوط [١٠] بناءً على اختلاف الأفعال


[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٤.

[٢] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣٤.

[٣] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣٤.

[٤] الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ٣٥٨.

[٥] الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ٣٦٥.

[٦] الخلاف: ج ٦ ص ١٥٧ المسألة ٥٦.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ٥٠.

[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٢١.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٧٧.

[١٠] المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٧.