كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠١ - فروع
الاحتمال تسلم لها الخمسة الّتي تأخذها من البنت و نصف ما تأخذه من الخنثى، و إن أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه و خمس ثلثه كان لها ثلاثة و ثلثان، فإنّ لها حينئذٍ من السبعة ثلثها و إن عكسنا كان لها خمسة إلّا سدساً.
و على العول الامّ تدّعي الخمس، و الخنثى تدّعي خمسة أتساع فإنّ السدس الّذي تأخذه الامّ تسع و نصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة أتساع و نصف و الخنثى يدّعي الذكورية و القسمة أثلاثاً فيكون لها خمسة، و للبنت تسعان و نصف و الانثى تدّعي الخمسين، و مخرج ذلك خمسة و أربعون سهماً، للُامّ خمس تسعة، و للبنت خمسان ثمانية عشر، و للخنثى خمسة أتساع خمسة و عشرون، فالمجموع اثنان و خمسون يعول بسبعة.
و على الطريق الرابع: يطلب مالًا له نصف، و لنصفه خمس لأنّ أحد النصفين يقسم عليهما أخماساً و سدس لأنّ النصف الآخر سدسه للُامّ و لسدس النصف ثلث لأنّه تقسم الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثاً نضرب اثنين في خمسة، ثمّ ستّة في المجتمع ثمّ ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة و ثمانين يقسم نصفها تسعين أخماساً، للُامّ ثمانية عشر، و للبنت ستّة و ثلاثون و كذا الخنثى و يقسم تسعين أسداساً، للُامّ خمسة عشر. ثمّ نقسم الباقي أثلاثاً، للبنت خمسة و عشرون، و للخنثى خمسون، فيكمل للُامّ ثلاثة و ثلاثون، و للبنت أحد و ستّون، و للخنثى ستّة و ثمانون.
الثامن: لو تعدّدت الخناثى تساووا في الميراث، لتساويهم في الاستحقاق و سببه إن لم نقل بعدّ الأضلاع و لا القرعة، و حينئذٍ يحتمل أن ينزلوا حالين فقط تارة ذكوراً و اخرى إناثاً كما يفعل بالواحد لإطلاق النصّ [١] و الفتوى بأنّ للخنثى نصف ما للذكر و ما للُانثى، و هو أعمّ من أن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٤ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى.