كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٧ - فروع
الانوثة للأب الخمس ستّة و ثلاثون، و للخنثى اثنان و سبعون، و كذا الانثى، فنأخذ نصف نصيب كلّ واحد منهم على التقديرين فهو فرضه، فللأب ثلاثة و ثلاثون، و للخنثى ستّة و ثمانون، و للُانثى أحد و ستّون أو نقول: المسألة على الانوثة من خمسة، و على الذكورة من ثمانية عشر، و للأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر و ثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة و المجموع ثلاثة و ثلاثون، و للُانثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر و خمسة من ثمانية عشر في خمسة و المجموع أحد و ستّون، و للخنثى سهمان في ثمانية عشر و عشرة في خمسة يبلغ ستّة و ثمانين.
و يحتمل أن يقال: يضرب مسألة الخناثي أي الانثى و الخنثى خاصّة و هي اثنا عشر لأنّ فريضة الذكورة ثلاثة و فريضة الانوثة اثنان ضربنا إحداهما في الاخرى و المجتمع في اثنين في مسألة الامّ و هي ستّون فإنّ لها نصف الخمس و السدس وهما أحد عشر من ثلاثين و لا نصف لها فنضرب فيها اثنين فتصير سبعمائة و عشرين، للُامّ السدس فرضاً مائة و عشرون، و للبنت مائتان، و للخنثى مائتان و ثمانون، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثنى عشر فإنّ لها على الذكورة أربعة و على الانوثة ستّة و نصف التفاوت واحد و للخنثى سبعة فإنّ لها على الذكورة ثمانية و على الانوثة ستّة و نصف التفاوت واحد و يبقى الردّ و هو مائة و عشرون، للُامّ على تقدير الانوثيّة الخمس بالنسبة إليهما معاً أربعة و عشرون، و تأخذ البنت من الباقي أربعين، و الخنثى ستّة و خمسين سهماً.
ثمّ يرجع الخنثى على الأب أو الامّ و لا محذور في فرض الامّ أوّلًا ثمّ الأب بنصف ما اخذ منه أي الخنثى من الردّ و هو سبعة، لأنّه إذا أخذ أربعة و عشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الانثى عشرة أسهم،