كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٥ - فروع
جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة، احتمل أن تكون الفريضة من أربعين، للُامّ تسعة، لأنّ للُامّ مع البنت الواحدة الربع و مع البنتين الخمس و التفاوت بينهما جزء من عشرين جزء فلها مع بنت و نصف نصف التفاوت فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين، للُامّ خمسها ثمانية و نصف التفاوت بين الربع و الخمس و هو جزء من أربعين جزء، و للخنثى أحد و ثلاثون لأنّها إن كانت بنتاً كان لها ثلاثون، و إن كانت بنتين كان لها اثنان و ثلاثون، فلها ثلاثون و نصف التفاوت و احتمل أن تكون الفريضة من ستّة و ثلاثين، لأنّ الأصل بلا نظر إلى الردّ ستّة، للُامّ السدس، و للبنت ثلاثة، و لنصف البنت نصف سهم أي سدس فإنّ للبنتين أربعة فإن ضربت اثنين في ستّة ليكون للسدس نصف صحيح بلغ اثني عشر للُامّ اثنان، و للخنثى سبعة و هي مجموع النصف و نصف التفاوت بين النصف و الثلاثين و ذلك تسعة، تبقى ثلاثة تردّ عليهما كذلك و بين التسعة و الاثنى عشر توافق بالثلث فإن ضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستّة و ثلاثين، للُامّ بالتسمية ستّة و بالردّ سهمان، و الباقي للخنثى، أو يضرب تسعة حاصلة من بسط سهام الامّ و البنت و نصفها و هي أربعة و نصف من جنس الكسر في ستّة أصل الفريضة فيبلغ أربعة و خمسين، للُامّ اثنا عشر بالتسمية و الردّ فتسعة بالتسمية و ثلاثة بالردّ، و الباقي للخنثى و يكفي ضرب التسعة في وفق الستّة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر، للُامّ أربعة ثلاثة فرضاً و واحد ردّاً.
و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصليّة، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأنّ للُامّ مع البنتين الخمس و مع البنت الربع، فالتفاوت و هو سهم من عشرين، للخنثى ثلاثة أرباعه لأنّها ثلاثة أرباع البنتين، و إذ ليس للواحد ربع صحيح نضرب أربعة في عشرين تبلغ