كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٦ - القسم الثالث ولاء الإمامة
و لا يضمن أحد إلّا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفّارات و النذور، أو من لا وارث له من مناسب أو مسابب غير الزوجين كما تشهد به الأخبار [١] و الاعتبار.
[القسم الثالث ولاء الإمامة]
الثالث ولاء الإمامة و إذا عدم كلّ وارث، من مناسب و مسابب و مولى و ضامن ورث الإمام بالنصّ، و الإجماع. و أمّا خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إنّه قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحد ميراثه و جريرته عليه، و إن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه [٢] فلم يعمل به أحد من الأصحاب. و قد يقال: إنّه (عليه السلام) تبرّع عليه بحقّه، أو استحبّ أن يؤثر به إذا احتاج.
و لو وجد معه الزوجان، ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهراً أخذه يصنع به ما شاء، و ذكر الشيخان أنّه كان عليّ (عليه السلام) يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه، تبرّعاً عليهم بما يستحقّه من ذلك، و استصلاحاً للرعيّة حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي [٣]. و في مرسل داوُد: أنّ رجلًا مات على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجة [٤].
و في خبر السري كان عليّ (عليه السلام) يقول في الرجل يموت و يترك مالًا و ليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه [٥] و إن كان غائباً حفظ له كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٨ ب ٤٣ من أبواب العتق.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٥٠ ب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح ١٠.
[٣] المقنعة: ص ٧٠٥، النهاية: ج ٣ ص ٢٤٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٥٢ ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح ٣ [و فيه: همشهريجه].
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٥٢ ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح ٢.