كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥١ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال كان للخال واحداً كان أو أكثر الثلث، و الباقي للأعمام و إن كان واحداً للنصوص، و هي كثيرة. و عند الحسن [١] و ابن زهرة [٢] و الكيدري [٣] و المصري [٤] و ظاهر المفيد [٥] و سلّار [٦]: أنّ للخال أو الخالة السدس إن اتّحد، و الثلث إن تعدّد و أنّ للعمّة النصف لكونهم كالإخوة و الأخوات. و الكلّية ممنوعة.
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث و للأعمام الثلثان، ثمّ سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الامّ إن اتّحد و لو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسويّة و الباقي و هو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه لمن تقرّب بالأبوين بالسويّة أيضاً إلّا على قول القاضي [٧] و سقط المتقرّب بالأب و سدس الثلثين للعمّ أو العمّة من قبل الامّ إن اتّحد و لو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف ما للُانثى و سقط المتقرّب بالأب.
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و دخل النقص على الأعمام خاصّة فكان للخال أو الخالة أو هما من قبل الامّ و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث بكماله كما هو لهم إن لم يكن معهم زوج أو زوجة سدسه لمن تقرّب بالامّ إن كان واحداً، و ثلثه إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة أو أثلاثاً و للعمومة و العمّات الباقي بعد سهم الزوجين و الأخوال على ما بيّنّاه، سدسه لمن
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨.
[٢] الغنية: ص ٣٢٦.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٣٦٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٩.
[٥] المقنعة: ص ٦٩٢.
[٦] المراسم: ص ٢٢٣.
[٧] المهذّب: ج ٢ ص ١٤٨.