كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
من كلالة الامّ أرباعاً بحسب السهمين على رأي الحسن [١] و بني الجنيد [٢] و زهرة [٣] و إدريس [٤] و الشيخ في المبسوط و الإيجاز [٥] و هو خيرة التحرير [٦] و جماعة، لعدم المرجّح لتقرّب كلّ منهما بسبب و عليها أو عليهنّ خاصّة على رأي الشيخ في النهاية [٧] و الاستبصار [٨] و الصدوق [٩] و القاضي [١٠] و الحلبي [١١] و ابن حمزة [١٢] و هو خيرة المختلف [١٣] لدخول النقص عليها أو عليهنّ خاصّة لو كان هناك زوج أو زوجة، فإنّ لأحدهما سهمه النصف أو الربع، و لكلالة الامّ السدس، و الباقي لكلالة الأب. و ردّ بأنّه لا يقتضي الاختصاص بالردّ كالبنت مع الأبوين و لأنّه لو كان ذكراً اختصّ بالردّ فكذا الانثى، و ضعفه ظاهر.
و لما روى عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن الاخت لأب و ابن اخت لُامّ: إنّ لابن الاخت للُامّ السدس، و الباقي لابن الاخت للأب [١٤] و هو يقتضي كون الاختين كذلك، لأنّ أولادهما إنّما يرثون بالتقرّب بهما و فيه: أنّ في طريقها عليّ بن فضّال و فيه قول لأنّه كان فطحياً. لكن الأصحاب وثّقوه و أثنوا عليه كثيراً. و في الخلاصة أثنى عليه محمّد ابن مسعود كثيراً، و قال: إنّه ثقة [١٥]. و كذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي [١٦]
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦.
[٣] الغنية: ص ٣٢٥.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٦٠.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٧٣، الإيجاز في الفرائض و المواريث (الرسائل العشر): ص ٢٧٢.
[٦] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٤ س ٣١.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٢٠٣.
[٨] الاستبصار: ج ٤ ص ١٦٨ ١٦٩ ذيل الحديث ٦٣٧.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٧٢ ٢٧٣.
[١٠] المهذّب: ج ٢ ص ١٣٤.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٣٧١ ٣٧٢.
[١٢] الوسيلة: ص ٣٨٩.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٤ ب ٧ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١.
[١٥] الخلاصة: ص ٩٣.
[١٦] الفهرست: ص ٣١٩.