كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [١].
و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً ذكراً أو انثى و الثلث إن كان أكثر بالسويّة كذلك أو بالتفريق و الباقي للإخوة من الأبوين، للذكر ضعف الانثى كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب [٢] و هو من المواضع الّتي يقدّم فيها من قدّمه اللّٰه و هو الّذي فرض له إذا لم يفرض للإخوة و الأخوات للأب إذا اجتمعوا و سقط المتقرّب بالأب خاصّة.
و لو كان المتقرّب بالأبوين واحداً ذكراً فله الباقي. و لو كان انثى فلها النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالامّ و إن تعدّد.
و كذا لو كان المتقرّب بالأبوين اختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الامّ السدس، و الباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالامّ لأنّ المتقرّب بسببين أولى، قال في المختلف: و ادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع [٣].
قلت: و يدلّ عليه نحو قول الصادقين (عليهما السلام) فيما مرَّ من خبري بكير و محمّد بن مسلم [٤]: فهم الّذين يزادون و ينقصون. و خالف الفضل [٥] و الحسن [٦] فردّا عليهما البقيّة على حسب السهام.
و لو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الامّ خاصّة فللواحد من قبل الامّ إن لم يكن منهم إلّا واحد السدس، ذكراً كان أو انثى، و الباقي للمتقرّب بالأب قرابة إن كان ذكراً أو ذكوراً و إناثاً.
و لو كان انثى فلها النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها و على الواحد
[١] الكافي: ج ٧ ص ١٠٣ ح ٦.
[٢] النساء: ١٧٦.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦.
[٤] قد مرّا في ص ٤١١.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٦.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٧.