كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - المطلب الثالث في الرقّ
أن يكون أحد الزوجين و لم نقل بالردّ، هذا كلّه إن لم تف التركة بشراء الجميع كما لا يفي نصيب كلّ أو بعض بشرائه.
و لو وفت التركة بشرائهما أي الوارثين فصاعداً أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصراً عن ثمنه أو لا لصدق وفاء التركة بقيمة الوارث، نزّلنا الجميع منزلة واحد أو لا و منه ينشأ الإشكال السابق لإعطائه عدم اعتبار التقدير.
و لو كان أحدهما أولى و قصرت التركة عن قيمة القريب دون البعيد و لم نقل بتبعيض الفكّ ففي شرائه أي البعيد إشكال: من حجب القريب له عن الإرث، و من تنزّله للرقّ منزلة المعدوم.
و لو كان الوارث رقّاً له و لم يخلّف سواه عُتق بنفسه، أو بإعتاق الحاكم، أو عدل من المؤمنين و ورث باقي المال لأنّه و إن خرج عن المنصوص إلّا أنّه يعلم منه حكمه بطريق الأولى.
و لو خلّف معه غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق لأنّه ملك بالإرث و لم يشاركه في باقي التركة إلّا أن يتعدّد الحرّ فيشارك أو يختصّ به، لأنّه عتق حينئذٍ قبل القسمة و إن لم يكن ممّن ينعتق عليه لم ينعتق و ورثه الحرّ و إن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة.
و لا خلاف في فكّ الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك وفاقاً للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) لجميل في الصحيح: يشتري ابنه من ماله، فيعتق و يورث ما بقي [١]. و في خبر سليمان بن خالد: يشتري الابن، و يعتق و يورث ما بقي من المال [٢] و في صحيح ابن عبد ربّه في ولد امّ ولد تزوّجت فمات الزوج و ترك مالًا
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٥ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٧ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ١٠.