كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٤ - المطلب الثاني في القتل
كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الامّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [١]. و نحوه في صحيح سليمان بن خالد [٢] و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن قيس الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلّا الإخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [٣]. و الظاهر أنّ حرمان الإخوة و الأخوات يقتضي حرمان غيرهم من الأخوال، و غيرهم بطريق الأولى و أطلق في جراح المبسوط [٤] و ميراث الخلاف [٥]: أنّه يرثها جميع الورثة و ادّعى الإجماع عليه في الخلاف. و هو خيرة ابن إدريس في موضع من الجنايات عملًا بعموم الأدلّة، قال: فلا يرجع عن كتاب اللّٰه بأخبار الآحاد لا يوجب علماً و لا عملًا، و هي أيضاً معارضة بأخبار مثلها، و الإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكن على المسألة إجماع، فالتمسّك فيها بكتاب اللّٰه هو الواجب [٦]. و زيد في المهذّب [٧] و الإيجاز [٨] و جنايات الخلاف [٩] أنّه لا يرثها النساء ممّن يتقرّب بالأب أيضاً. و جمع في شرح الإيجاز بين قولي الشيخ بمنع النساء المتقرّبات بالأب و بإرثهنّ بالمنع إذا انفردن و الإرث إذا اجتمعن مع الذكور و حكى فيه قول بالعكس [١٠].
و لا يرث أحد الزوجين القصاص اتّفاقاً بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها بالإجماع كما هو الظاهر، و النصوص العامّة، و الخاصّة. و خبر السكوني: أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورّث
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٣ ب ١٠ من أبواب موانع الإرث ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٣ ب ١٠ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٩٤ ب ١٠ من أبواب موانع الإرث ح ٤.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ٥٤.
[٥] الخلاف: ج ٤ ص ١١٤ المسألة ١٢٧.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٢٨.
[٧] المهذّب: ج ٢ ص ١٦٣.
[٨] الإيجاز (الرسائل العشر): ص ٢٧٧.
[٩] الخلاف: ج ٥ ص ١٧٨ المسألة ٤١.
[١٠] لا يوجد لدينا.