كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٤ - المطلب الأوّل في الكفر
المسألة. و الحكم في الإمام أيضاً ممنوع. و أيضاً لو تمّ ما ذكره لجرى في كلّ من يردّ عليه و في كلّ مانع يمكن زواله كالرقّ، و للزم إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه، إذ لا دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرّة، مع أنّه قد يتعذّر العرض لغيبته أو جنون.
و لو كانت الزوجات أربعاً فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة من الربع أو الثمن، لأنّ الباقيات كالمعدومات.
و لو أسلم بعد قسمة البعض من التركة احتمل الشركة مع المساواة في الدرجة أو الاختصاص مع الأولويّة في الجميع لصدق أنّ الجميع لم يقسم مع الحكم في النصوص بأنّ المسلم قبل القسمة له حقّه من الميراث و احتمل في الباقي خاصّة، لصدق التركة و الميراث على كلّ جزء ممّا تركه الميّت، فيصدق على المقسوم أنّه ميراث و تركة قد قسم قبل الإسلام فلا يستحقّه، و على الباقي [١] أنّه ميراث و تركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة. و فيه: أنّ أكثر الأخبار يتضمّن النصّ على أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و غاية الأمر أن يعمّ الميراث كلّ التركة و بعضها، و هو لا يفيد تخصيص قولهم (عليهم السلام): فله ميراثه، بأنّ له ميراثه من غير المقسوم، نعم في بعضها: أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، و هو مناسب للاختصاص بالباقي إن لم نقل إنّ الجميع ميراث لم يقسم و احتمل المنع من الإرث مطلقاً على بُعد بناءً على أنّه إذا وقعت القسمة في التركة صدق أنّها قسمت و إن لم تستوف القسمة، و لم يحتمله في التحرير [٢].
و لو كان الكافر من صنف متعدّد أشخاصه المسلمون و هناك صنف آخر مشارك لذلك الصنف في الإرث و قسمت التركة بين
[١] في ق: على الثاني.
[٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٧١ س ٢٥.