كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثاني في اللواحق
حجم أجنحته فإذا بصرت موضعها رأيته شاخصاً، و فوقه الغوغا بالمدّ و القصر و هو أوّل ما يظهر أجنحته و يصير أحمر إلى الغبرة و يستقلّ من الأرض و يموج بعضه في بعض و لا يتوجّه لجهة واحدة. و بأيّ معنى أخذ فيحرم أكله لو أخذه و يدلّ على الحرمة صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الدبى من الجراد أ يؤكل؟ قال: لا يحلّ حتّى يستقلّ بالطيران [١] و لخروجه عن اسم الجراد في العرف، و يؤيّده قوله تعالى «وَ الْجَرٰادَ وَ الْقُمَّلَ» [٢] إن كان بمعنى الدبى كما هو أحد الأقوال. و زاد ابن إدريس أنّه ليس من الصيد [٣] حينئذٍ.
و لو احترق الجراد في أجَمَة و غيرها قبل أخذه لم يحلّ و إن قصده المحرق فقد سئل الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا [٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٠٥ ب ٣٧ من أبواب الذبائح ح ١.
[٢] الأعراف: ١٣٣.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٩٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٠٦ ب ٣٧ من أبواب الذبائح ح ٥.