كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٦ - الأمر الأوّل قطع الأعضاء الأربعة في الذبح
منفصلين و لذا نصّ على التعميم في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الإصباح [٣] و الغنية [٤] و لا تحلّ التذكية بالسنّ و الظفر المتّصلين بلا خلاف، و لا بالمنفصلين و في ذلك خلاف، و طريقة الاحتياط يمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة. ثمّ لا بُعد في حمل كلامي الخلاف و المبسوط على حال الاختيار كما فعل في المختلف [٥].
و لا يجزئ التذكية بغير الحديد مع إمكانه، و لا مع تعذّره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلّا مع الحاجة إلى الذبح.
أمّا المثقّل فيحرم بالإجماع و النصوص و قد سمعت بعضها ما مات به عمداً أو اضطراراً و هو يشمل غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم، أو اختنق بالاحْبُولة، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غماً، أو مات بسهم و بندقة، أو انصدم بالأرض و إن كان مع الجرح بالسهم إلّا أن يكون الجرح قاتلًا أي مبتدئ به فلا يضرّ انضمام غيره إليه لأنّه لا يخلو عنه غالباً.
و يستحبّ أن يكون السكّين حادّة فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: من ذبح فليحدّ شفرته و ليرح ذبيحته [٦] و عن الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة، أحدّ الشفرة و استقبل القبلة و لا تنخعها حتّى تموت [٧] و عنه صلى الله عليه و آله: من قتل عصفوراً عبثاً، بعث اللّٰه به يوم القيامة و له صراخ، يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني بغير ذبح، فليحذر أحدكم من المثلة و ليحدّ شفرته و لا يعذّب البهيمة [٨].
[المطلب الرابع: الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة]
[الأمر الأوّل: قطع الأعضاء الأربعة في الذبح]
المطلب الرابع: الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة: الأوّل: قطع الأعضاء الأربعة في الذبح أعني المريء كما مرَّ
[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٦٣.
[٢] الخلاف: ج ٦ ص ٢٢ المسألة ٢٢.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٣٨٢.
[٤] الغنية: ص ٣٩٧.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٥٩.
[٦] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.
[٧] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.
[٨] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩.