كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٢ - الطرف الأوّل في أقسامها
فوجد لها زوجاً؟ قال: عليه الجلد و عليها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم، و كفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيُع دقيقاً [١] لعموم وجدان الزوج لها للباقية على الزوجيّة و المعتدّة الرجعيّة، و لا فارق بين العدّة الرجعيّة و البائنة. و الأقوى الاستحباب وفاقاً للمحقّق [٢] و ابن إدريس [٣] لضعف المستند مع الأصل. و في الانتصار: أنّ على من تزوّج امرأة لها زوج و هو لا يعلم خمسة دراهم، و حكى عليه الإجماع [٤] قال ابن إدريس: و لم أجد أحداً من أصحابنا موافقاً له على هذا القول، و الأصل براءة الذمّة، و شغلها بهذه الكفّارة يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليها من كتاب و لا إجماع و لا تواتر أخبار [٥].
و من نام عن صلاة العشاء حتّى خرج نصف الليل، أصبح صائماً ندباً على رأي وفاقاً لابن إدريس [٦] و المحقّق [٧] و أطلق الشيخان [٨] و جماعة أنّه يصبح صائماً، و صرّح السيّد بالوجوب في الانتصار و ادّعى الإجماع عليه [٩] و في مرسل عبد اللّٰه بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام)، في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلّا بعد نصف الليل؟ قال: يصلّيها و يصبح صائماً [١٠] و هو مع الضعف ليس نصّاً في الوجوب و لم يثبت الإجماع، و لذا كان المختار الندب.
و كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين لأنّه يمين.
و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله لأنّه فعل
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٩٧ ب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٧٧.
[٤] الانتصار: ص ١٦٦.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٧٧.
[٦] المصدر السابق.
[٧] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٨.
[٨] المقنعة: ص ٥٧٢ ٥٧٣، النهاية: ج ٣ ص ٦٨.
[٩] الانتصار: ص ١٦٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٧ ب ٢٩ من أبواب المواقيت ح ٨.