الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٧
و تكره الاستعانة. و لو وجد لمعة غسلها و ما بعدها، و لو كان مرتمساً أعاد.
و لو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى. و في وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها منه. و لو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثمّ أفاض عليه الماء للغسل، و لا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ، و لا يجب غسل باطن الفم و الأنف.
درس ٦ [الحيض]
غسل الحيض كغسل الجنابة إلّا أنّها تتوضّأ قبله أو بعده،
[علائم الحيض]
و الحيض الدم المتعلّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد، و محلّه البالغة تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة، أو خمسين لغيرهما. و يتميّز عن العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها، و عن القرح بالجانب الأيمن، و قال الصدوق [١]:
من الأيسر، و الرواية [٢] مضطربة، و في الحامل خلاف أقربه حيضها.
و أقلّه ثلاثة أيّام [٣] متوالية على الأصحّ، و أكثره عشرة هي أقلّ الطهر، و لا حدّ لأكثره، و تحديد أبي الصلاح [٤] الأكثر بثلاثة أشهر تغليب. و تثبت العادة بمرّتين متساويتين و بالتمييز مرّتين، و قد تتعدّد العادة، و مهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، و المبتدأة و المضطربة بمضيّ ثلاثة على الأقرب، إلّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه.
و ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض و إن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، و تستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل [٥] بنقائها، و إلّا
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٦١.
[٣] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
[٥] في باقي النسخ: فتغتسل.