الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٨
مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي و التربّص، و هو المرويّ [١].
ثمّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله و إلّا تخيّر، و قال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمّد بن مسلم [٢] و رفاعة [٣] عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه و يبعث و إن اشترط.
و لو لم يجد هديا و لا ثمنه بقي محرما و لا بدل له، قاله الشيخ [٤]، و قال ابن الجنيد [٥]: يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي. و لو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله و بعث به في القابل، و هل يمسك عن المحرّمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار [٦].
فروع سبعة:
[الأول] لو خفّ التحق،
فإن أدرك الوقوف المجزئ و إلّا تحلّل بعمرة و إن نحر هديه على الأقرب.
الثاني: لو ظنّ الخفّ فله الإنفاذ و التربّص،
فإن أدرك و إلّا تحلّل بعمرة مع الفوات و بالهدي لا معه.
الثالث: المحصر قبل التحلّل باق على إحرامه،
فلو جنى جناية فكغيره، و كذا لو حلق رأسه لأذى، و لو رفض إحرامه و فعل فعل المحلّ لم يتحلّل، و لا كفّارة على الرفض و إن أثم، و يكفّر عن جنايته.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإحصار و الصدّ ج ٩ ص ٣٠٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الإحصار و الصد ح ١ ج ٩ ص ٣٠٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الإحصار و الصد ح ٢ ج ٩ ص ٣٠٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٣١٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإحصار و الصد ج ٩ ص ٣٠٥.