الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٨
أجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، و روى أبو بصير [١] إجزاء البدنة و البقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم، و في رواية حمران [٢] إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، و روى عليّ بن أسباط [٣] إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، و قال المفيد [٤] و عليّ بن بابويه [٥]: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، و قال سلّار [٦]: يجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و الاشتراك أظهر بين الأصحاب، و على القول بالوحدة لو تعذّرت انتقل إلى الصوم.
و لو اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية [٧]، و منعه الحسن [٨]، و الظاهر أنّه أراد به لو خرجت بعد الذبح. و لو ظنّ التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، و يجيء على قوله عدم الإجزاء، و لو تعذّر إلّا فاقد الشرائط أجزأ، و روى الحلبيّ [٩] إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعينه حتّى نقد ثمنه، و روى معاوية [١٠] عدم الإجزاء.
و يستحبّ كونه إناثا من الإبل و البقر، ذكرانا من الضأن و المعز، و أن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، و أن يكون ممّا عرف به و يكفي قول المالك، و أن يكون سمينا ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبرك في سواد، و في رواية [١١]
[١] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١ ج ١٠ ص ١١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١١٤.
[٤] المقنعة: ص ٤٥٢.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٠٥.
[٦] المراسم: ص ١١٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١١.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٣٠٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٠٨.