الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٢
و يترك عند الصلاة، و ربّما قيل: يضطبع فيها و في السعي.
و حادي عشرها: الخضوع حال الطواف
و الخشوع و إحضار القلب، و حفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، و ترك الكلام إلّا بالذكر و القرآن، و تتأكّد الكراهيّة في الشعر و الأكل و الشرب و التثاؤب و التمطّي و الفرقعة و العبث و مدافعة الأخبثين و كلّ ما يكره في الصلاة غالبا.
و ثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصّة،
و بسط يديه على حائطه و إلصاق بطنه و خدّه به، و تعداد ذنوبه و الاستغفار منها و الدعاء، و التعلّق بأستار الكعبة، و لو تجاوزه رجع مستحبّا ما لم يبلغ الركن، و قيل: لا يرجع مطلقا، و هو رواية عليّ بن يقطين [١]، و إذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه و عاد إلى طوافه منه حذرا من التقدّم.
و ثالث عشرها:
قراءة التوحيد في الركعة الاولى و الجحد في الثانية، و روي [٢] العكس و الدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.
و رابع عشرها: استحباب إكمال أسبوعين
لمن زاد شوطا ناسيا، و لو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، و تقدّم صلاة الفريضة على السعي و تؤخّر صلاة النافلة بعده. و يستحبّ التطوّع بالطواف مهما أمكن، و سنّ ثلاثمائة و ستّون طوافا بعدد أيّام السنة، رواه معاوية [٣] و أبو بصير [٤] عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، و زاد ابن زهرة [٥] أربعة أشواط حذرا من الكراهة و ليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة، و رواه البزنطيّ [٦]، و قال الصادق عليه
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٦.
[٢] سنن البيهقي: باب ركعتي الطواف ج ٥ ص ٩١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥١٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.