الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٤
درس ٧٥ [في أحكام الاستهلال]
يصام شهر رمضان برؤية هلاله و إن انفرد، عدلا أو لا ردّت شهادته أو لا، و لو لم يره و مضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رئي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين و إن لم يحكم بهما حاكم، لقول الصادق عليه السلام [١]: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.
و في رواية أبي أيّوب [٢] يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلّة، و حملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة.
و اجتزأ سلّار [٣] بالواحد في أوّله، و المرتضى [٤] برؤيته قبل الزوال، فيكون للّيلة الماضية لرواية حمّاد [٥]، و هي حسنة لكنّها معارضة، و عمل بها الفاضل [٦] في أوّله خاصّة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد و ثلاثين صام، و الصدوق [٧] جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، و رؤية ظل الرأس فيه لثلاث، و تبعه الشيخ [٨] إذا كان هناك علّة، و جعل التطوّق لليلتين عند العلّة أيضا، و المشهور عدم اعتبار الثلاثة.
[١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.
[٣] المراسم: ص ٩٦.
[٤] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٤٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.
[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.
[٨] الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.