الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٩
استحبّت كالقريب و الضيف و لو كان كافرا. و لو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلّف بالفطرة، و لو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكّنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس [١]، و لو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، و لو أيسر الصغير فلا زكاة إلّا أن يعوله الأب تبرّعا، و أوجبها الشيخ [٢] على الأب.
و تجب فطرة خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة، و لو غصب العبد و عاله الغاصب وجبت عليه، و إلّا فعلى المالك، إلّا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، و لو تبعّضت الحرّية و جبت بالنسبة، و للشيخ [٣] قول بعدم الوجوب عليهما، و تجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البرّاج [٤]، لا عن المطلق إلّا مع العيلولة، و في مرفوعة محمّد بن يحيى [٥] تجب عن المكاتب و ما أغلق عليه بابه.
فروع خمسة:
الأوّل: لو مات المولى قبل الهلال و عليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ [٦]، بناء على أنّ التركة لم تنتقل إلى الوارث.
الثاني: لو اوصي له بعبد و قبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، و في المبسوط [٧]: لا زكاة على أحد.
[١] السرائر: ج ١ ص ٤٦٦.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.
[٤] نقله العلامة عن الكامل لابن البراج في المختلف: ج ١ ص ١٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٩ ج ٦ ص ٢٢٩.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.