الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٣
سلّموها بغير قتال، و منها البحرين في رواية محمد بن مسلم [١]، و المفاوز، و موات الأرض، و رءوس الجبال، و بطون الأدوية و ما يكون بها [٢]، و الآجام، و صفايا ملوك الكفر و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، و صفايا الغنائم كالأمة الرائقة، و الفرس الجواد، و الثوب الفاخر، و السيف القاطع، و الدرع، و ميراث الحشريّ و إن كان كافرا، و غنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العبّاس [٣] المرسلة عن الصادق عليه السّلام. و لا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه.
و في الغيبة تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة و لا يجب إخراج خمسها، و ليس من باب التحليل، بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام. و الأقرب أنّ مهور النساء من المباح و إن تعدّدن لرواية سالم [٤]، ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج و التفريق. و تحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي انجلى عنها الكفّار، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة.
و أمّا المتاجر فعند ابن الجنيد [٥] على العموم لرواية يونس بن يعقوب [٦]، و عند ابن إدريس [٧] أن يشتري متعلّق الخمس ممّن لا يخمّس، فلا [٨] يجب عليه إخراج الخمس، إلّا أن يتّجر فيه و يربح.
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأنفال ح ٧ ج ٦ ص ٣٦٧.
[٢] في «ق»: فيها.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأنفال ح ١٦ ج ٦ ص ٣٦٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال ح ٤ ج ٦ ص ٣٧٩.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال ح ٦ ج ٦ ص ٣٨٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٤٩٨.
[٨] في «م» و «ق»: و لا.